رأي:
وجهتا نظر في صنيع المحكمة الدستورية !! لكن الاتفاق العام أنها استغلت الثغرات لوضع العصا بين التروس فعلا!
المحكمة:
كان تاريخ المحكمة الدستورية و نشأتها مثير للجدل في مصر٬ أنشأها عبدالناصر و أعطى نفسه حق تعيين قضاتها ثم وكل إليها معظم اختصاصات محكمة النقض العريقة و التي ينتخب أعضائها بآلية محددة .. يومها ثار القضاة احتجاجا
حاتم عزام
عن تاريخ المحكمة الدستورية:
قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة فى مصر، ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
http://www.shorouknews.com/ columns/ view.aspx?cdate=15072012&id=54a e1024-b8b9-4e07-8df1-954119d3b 930
فهمي هويدي:
هل تشكل المحكمة الدستورية حزبا سياسيا معارضا فى مصر؟
قضاة المحكمة قرأوا المادة 55 من الدستور التى اعتبرت أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وقررت حق كل مواطن فى الانتخاب والترشيح، لكنهم أغمضوا أعينهم عما قررته ديباجة الدستور التى تشكل مفتاح القراءة الصحيحة له، إذ نص البند الثامن من الديباجة على أن «قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى». والعبارة واضحة وحاسمة فى أن القوات المسلحة محظور عليها ليس فقط التصويت أو الترشح للانتخابات، ولكن الحظر يتجاوز تلك الحدود بمراحل، يشمل كل ما له علاقة بالشأن السياسى على إطلاقه.
حين تقرأ المحكمة المادة 55 من الدستور وتتجاهل نص ديباجته، فإن ذلك يفتح الباب لتساؤلات كثيرة تشكك فى براءة الدوافع التى أدت إلى ذلك، وإذا قاومنا تلك الفكرة وافترضنا حسن النية فيما جرى فإننا لا نستطيع أن نصف موقف المحكمة الدستورية بأقل من أنه بمثابة خطأ مهنى جسيم يسىء إلى المحكمة قبل أى طرف آخر، ذلك أنه يعيب المحكمة أن تقرأ نصا فى الدستور وتتجاهل ديباجته، ويشينها أن تكون قد استوعبت النصين وتعمدت تجاهل أحدهما لكى تحقق غرضا ما.
يضاعف من حيرتنا وشكوكنا أن المحكمة الدستورية حين تلقت مشروع قانون الانتخابات فى المرة الأولى فإنها أبدت عليه خمس أو ست ملاحظات، لم يكن من بينها حكاية الإلزام بالسماح لجنود الشرطة والجيش بالتصويت، إلا أن المجلس حين أعاد النظر فى المشروع وبعث به إلى المحكمة مرة ثانية، فإنها ضاعفت من ملاحظاتها (صار عددها١٢) وأثارت موضوع العسكريين وتصويتهم، الأمر الذى يدعونا إلى التساؤل: لماذا سكتت المحكمة فى المرة الأولى ثم فجرت الموضوع فى المرة الثانية؟
نحاول الإجابة عن السؤال غدا بإن الله.
http://shorouknews.com/ columns/ view.aspx?cdate=29052013&id=320 f5766-b278-4298-8411-77f2bae65 931
أحمد الصاوى:
المادة ٦٢من دستور ٧١ تقول: «للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون». والمادة ٥٥ من الدستور الحالى تقول: «لكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق». والفارق بين المادتين هو الفارق بين جملة «وفقا لأحكام القانون» وبين «وينظم القانون»، فالصنايعى الذى كتب مادة الدستور السابق فوض القانون فى وضع أحكام، أما الصنايعى «الخيبان» الذى كتب المادة فى الدستور الجديد، فقد أعطى القانون تنظيم الحق وفقط دون وضع أحكام. والفارق شاسع بين من ينظم وفقط وبين من يقرر الأحكام، لأن من ينظم مهمته تسهيل أداء الجميع هذا الواجب، ومن يقرر الأحكام يمكن بموجب هذا التفويض أن يقيد حق جهات فى ممارسة حقها وواجبها الانتخابى.
هل مازلت مقتنعا أن المشكلة فى المحكمة الدستورية، أم فى أولئك الذين لا يدركون أثر الكلمة والحرف؟
http://shorouknews.com/ columns/ view.aspx?cdate=29052013&id=886 d9d54-c466-45fe-9d19-bb290cb15 e62
وجهتا نظر في صنيع المحكمة الدستورية !! لكن الاتفاق العام أنها استغلت الثغرات لوضع العصا بين التروس فعلا!
المحكمة:
كان تاريخ المحكمة الدستورية و نشأتها مثير للجدل في مصر٬ أنشأها عبدالناصر و أعطى نفسه حق تعيين قضاتها ثم وكل إليها معظم اختصاصات محكمة النقض العريقة و التي ينتخب أعضائها بآلية محددة .. يومها ثار القضاة احتجاجا
حاتم عزام
عن تاريخ المحكمة الدستورية:
قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة فى مصر، ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
http://www.shorouknews.com/
فهمي هويدي:
هل تشكل المحكمة الدستورية حزبا سياسيا معارضا فى مصر؟
قضاة المحكمة قرأوا المادة 55 من الدستور التى اعتبرت أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وقررت حق كل مواطن فى الانتخاب والترشيح، لكنهم أغمضوا أعينهم عما قررته ديباجة الدستور التى تشكل مفتاح القراءة الصحيحة له، إذ نص البند الثامن من الديباجة على أن «قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى». والعبارة واضحة وحاسمة فى أن القوات المسلحة محظور عليها ليس فقط التصويت أو الترشح للانتخابات، ولكن الحظر يتجاوز تلك الحدود بمراحل، يشمل كل ما له علاقة بالشأن السياسى على إطلاقه.
حين تقرأ المحكمة المادة 55 من الدستور وتتجاهل نص ديباجته، فإن ذلك يفتح الباب لتساؤلات كثيرة تشكك فى براءة الدوافع التى أدت إلى ذلك، وإذا قاومنا تلك الفكرة وافترضنا حسن النية فيما جرى فإننا لا نستطيع أن نصف موقف المحكمة الدستورية بأقل من أنه بمثابة خطأ مهنى جسيم يسىء إلى المحكمة قبل أى طرف آخر، ذلك أنه يعيب المحكمة أن تقرأ نصا فى الدستور وتتجاهل ديباجته، ويشينها أن تكون قد استوعبت النصين وتعمدت تجاهل أحدهما لكى تحقق غرضا ما.
يضاعف من حيرتنا وشكوكنا أن المحكمة الدستورية حين تلقت مشروع قانون الانتخابات فى المرة الأولى فإنها أبدت عليه خمس أو ست ملاحظات، لم يكن من بينها حكاية الإلزام بالسماح لجنود الشرطة والجيش بالتصويت، إلا أن المجلس حين أعاد النظر فى المشروع وبعث به إلى المحكمة مرة ثانية، فإنها ضاعفت من ملاحظاتها (صار عددها١٢) وأثارت موضوع العسكريين وتصويتهم، الأمر الذى يدعونا إلى التساؤل: لماذا سكتت المحكمة فى المرة الأولى ثم فجرت الموضوع فى المرة الثانية؟
نحاول الإجابة عن السؤال غدا بإن الله.
http://shorouknews.com/
أحمد الصاوى:
المادة ٦٢من دستور ٧١ تقول: «للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون». والمادة ٥٥ من الدستور الحالى تقول: «لكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق». والفارق بين المادتين هو الفارق بين جملة «وفقا لأحكام القانون» وبين «وينظم القانون»، فالصنايعى الذى كتب مادة الدستور السابق فوض القانون فى وضع أحكام، أما الصنايعى «الخيبان» الذى كتب المادة فى الدستور الجديد، فقد أعطى القانون تنظيم الحق وفقط دون وضع أحكام. والفارق شاسع بين من ينظم وفقط وبين من يقرر الأحكام، لأن من ينظم مهمته تسهيل أداء الجميع هذا الواجب، ومن يقرر الأحكام يمكن بموجب هذا التفويض أن يقيد حق جهات فى ممارسة حقها وواجبها الانتخابى.
هل مازلت مقتنعا أن المشكلة فى المحكمة الدستورية، أم فى أولئك الذين لا يدركون أثر الكلمة والحرف؟
http://shorouknews.com/